المادة 76 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتى :
( ١ ) رسوم قيد الأعضاء .
( ٢ ) ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية .
( ٣ ) ما تساهم به الدولة من إعانة سنويا فى هذا الصندوق .
( ٤ ) التبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق .
( ٥ ) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٦ ) نصف الرسم المحصل على إنتاج الأسمنت .
( ٧ ) نصف الرسم المحصل على إنتاج حديد التسليح المحلى .
( ٨ ) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
( ٩ ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب
( ١٠ ) إيرادات الاستشارات التى تجريها النقابة .
( ١١ ) جميع الموارد الأخرى المشروعة
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.