القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 75 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات و إعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.