القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 74 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق .
وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تقرر سريته .
وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.