Article 61 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين :
( ١ ) وتشكل لدرجة الأولى من :
وكيل النقابة ... رئيسا
مهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب ...
عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة ...
مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه فى القيد بالنقابة ...
عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب ...
أعضاء
(ب) وتشكل الدرجة الثانية من :
النقيب ... رئيسا
مستشار الدولة لوزارة الرى ...
عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة ...
أعضاء
ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.