المادة 61 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين :
( ١ ) وتشكل لدرجة الأولى من :
وكيل النقابة ... رئيسا
مهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب ...
عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة ...
مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه فى القيد بالنقابة ...
عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب ...
أعضاء
(ب) وتشكل الدرجة الثانية من :
النقيب ... رئيسا
مستشار الدولة لوزارة الرى ...
عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة ...
أعضاء
ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.