القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 60 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون العقوبات التأديبية كما يلى :
( ١ ) لفت النظر .
(ب) الإنذار .
(ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة .
( د ) إسقاط العضوية من النقابة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.