Article 54 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة رسم اشتراك قدره ستة جنيهات إذا لم يكن قد مضى على تخرجه خمسة عشر عاما .
وتكون قيمة هذا الاشتراك تسعة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما .
ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .
وتلتزم جهة العمل التى يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة ورسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريدها إليها بدون أى مقابل .
ولا يتمتع من تخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .
وتنذر النقابة العضو الذى تخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.