المادة 54 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة رسم اشتراك قدره ستة جنيهات إذا لم يكن قد مضى على تخرجه خمسة عشر عاما .
وتكون قيمة هذا الاشتراك تسعة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما .
ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .
وتلتزم جهة العمل التى يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة ورسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريدها إليها بدون أى مقابل .
ولا يتمتع من تخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .
وتنذر النقابة العضو الذى تخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.