القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 53 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.