القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 55 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك قائمة .
ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء على اثنين فى المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة الأشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة .
ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك فى حكم من سدد الاشتراك فى تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.