القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 56 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابى من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الإذن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .
ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك فى حق ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.