Article 82 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور يتولى التخطيط ووضع السياسة العامة لرفق المرور ودراسة مشاكله ووسائل النهوض به ، ويشكل من :
أحد مساعدى وزير الداخلية - - - - - - - - رئيسا
مستشار الدولة لوزير الداخلية - - - - - - -
أحد وكلاء وزارات النقل والخزانة والإسكان والتشييد - - -
ممثل للاتحاد الاشتراكى العربى - - - - - -
مدير الإدارة المركزية للمرور - - - - - -
مدير إدارة مرور القاهرة - - - - - -
ممثل للنقابة العامة للنقل البرى - - - - - -
أعضاء
ويجوز لوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم في شئون المرور .
وينظم وزير الداخلية بقرار منه نظام العمل بالمجلس وإجراءاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.