Article 74 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك
والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات
المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 2 April 2014 to 29 March 2024 · by Law 25/2014
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها
دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية
غير خاصة بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.