Law 66 of 1973
Article 55 of the Traffic Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا أدى التغيير المشار إليه في المادة ١٧ من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن المركبة ، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة .
فإذا لم تتم الإجراءات المبينة في المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة ، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث القسط المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز التقسيط بشأنها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.