Article 54 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق
عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد
أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال ، كما تستحق عنها ضريبة
إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات
عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية .
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد ،
تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات ،
كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة
المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (١٤) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 February 1974 to 31 December 1999
في حالة تسيير أية مركبة في الطريق العام بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، أو قسط لا يقل عن المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز بشأنها التقسيط ، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة ، كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث مقدار الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق .
وإذا لم يتمكن مالك السيارة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها ، يستحق منها ضريبة عن السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الضبط ، كما يستحق عنها ، فضلا عن ذلك ، الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
فإذا رخص بعد ذلك بالمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.