Article 53 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 155 of 1999
إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة ٢٩ من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، استحق على المركبة من اليوم التالي لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها أو ثلث القسط المستحق عنها .
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد ببافى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد انتهاء هذه المدة اتبعت إجراءات الترخيص الجديد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 31 December 1999 · by Law 155/1999
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.