Article 50 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمان سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث من ذلك من أضرار .
ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه .
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، ويحدد وزير الداخلية شروط الترخيص والجهة التي تتولاه والشروط التي يجب أن تتوافر في المحل الذى يزاول فيه ، وفى جميع الأحوال يتعين أن تتوافر في الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المطلوبة في دراجات الركوب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.