Article 37 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 161 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون
كما يلى :
١ - عشر سنوات بالنسبة للبند (١) .
٢ - خمس سنوات بالنسبة للبنود (٥) ، (٧) ، (١٢) .
٣ - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨) .
٤ – سنة واحدة بالنسبة للبند (٩) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (١٣) .
٥ - مدة الخدمة بالنسبة للبندين (١٠) ، (١١) .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل
تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (٤) من المادة (٣٥)
من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 2008 to 28 December 2021 · by Law 121/2008
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون
كما يلى :
١ - عشر سنوات بالنسبة للبند (١) .
٢ - خمس سنوات بالنسبة للبنود (٥) ، (٧) ، (١٢) .
٣ - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨) .
٤ - ستة أشهر بالنسبة للبند (١٣) .
٥ - مدة الخدمة بالنسبة للبندين (١٠) ، (١١) .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل
تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (٤) من المادة (٣٥)
من هذا القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون
كما يلى :
١ - عشر سنوات بالنسبة للبند (١) .
٢ - خمس سنوات بالنسبة للبنود (٥) ، (٧) ، (١٢) .
٣ - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٦) .
٤ - ستة أشهر بالنسبة للبند (١٣) .
٥ - مدة الخدمة بالنسبة للبندين (١٠) ، (١١) .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل
تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (٤) من المادة (٣٥)
من هذا القانون .
From 28 October 1980 to 31 December 1999 · by Law 210/1980
From 23 February 1974 to 31 December 1999
تسرى الرخص الواردة في البنود ١ و ٥ و ٧ و ٩ و ١٢ من المادة ٣٤ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ منحها .
وتسرى الرخص المنصوص عليها في البنود ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٨ من المادة ٣٤ لمدة سنتين من تاريخ منحها .
ويكون تجديد هذه الرخص في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها .
ويتم التجديد بعد أداء الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التي لم تسقط بالتقادم وتقديم ما يفيد الخلو من السوابق بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ، مع التحقق من توافر الصلاحية الطبية بالنسبة لمن بلغت سنه ستين سنة على الأكثر .
أما الرخصة المبينة في البند ١٣ من المادة ٣٤ فتسرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد .
وفي جميع الأحوال تنقضى الرخصة المبينة في البندين ١٠ و ١١ من المادة ٣٤ بانتهاء الخدمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.