Article 34 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 210 of 1980, Law 155 of 1999, Law 121 of 2008…
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ٥ إلى ١٢ منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .
وأنواع رخص القيادة كالآتى :
( ١ ) رخصة قيادة سيارة خاصة : تجيز لحاملها - ممن لا تكون قيادة السيارات مهنتهم قيادة سيارة خاصة .
( ٢ ) رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها - ممن تكون قيادة السيارات مهنتهم - قيادة سيارة خاصة وكذلك قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على تسعة أشخاص وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها المقررة حسب تصميمها عن طن ونصف طن .
( ٣ ) رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها قيادة سيارات النقل والجرار ذى المقطورة غير الزراعية فضلا عن السيارات المبينة بالبندين السابقين .
ولا تصرف إلا بعد مضى سنتين على الأقل من الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( ٢ ) .
( ٤ ) رخصة قيادة درجة أولى : تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات .
ولا تصرف إلا بعد مضى سنتين على الأقل من الحصول على الرخصة المنصوص عليها في البند ( ٣ ) .
( ٥ ) رخصة قيادة جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .
( ٦ ) رخصة قيادة مترو أو ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .
( ٧ ) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .
( ٨ ) رخصة قيادة دراجة بخارية عامة : وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .
( ٩ ) رخصة قيادة دراجة آلية : وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية .
( ١٠ ) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية .
( ١١ ) رخصة قيادة شرطة : وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية .
( ١٢ ) رخصة قيادة للتجربة : تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبات النقل السريع .
( ١٣ ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم : وتمنح لتعليم قيادة المركبات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 March 2024 · by Law 17/2024
Since 28 December 2021 · by Law 161/2021
Since 1 August 2008 · by Law 121/2008
Since 31 December 1999 · by Law 155/1999
Since 28 October 1980 · by Law 210/1980
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.