Article 33 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لضباط المرور المختصين ، إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن
أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة ، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور
للتأكد من صلاحيتها فنيا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 February 1974 to 1 August 2008
لضباط الشرطة ورجال المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة ، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو المرور فإذا أسفر الفحص الفني للمركبة عن عدم توافر أي من هذه الشروط سحبت الرخصة واللوحات المعدنية إلى حين استيفائها ، مع منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لإتمام ذلك . ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.