Article 35 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 161 of 2021
Text derived from the amendment (Law 121 of 2008); not yet reviewed by a lawyer
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
١ - ألا يقل سن الطالب عن ١٨ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين
(١) و (٧) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن ٢١ سنة
ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٨) و(١٢)
من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
٢ - لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات
التى تعجزه عن القيادة .
٣ - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة
من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
٤ - اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم
مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه .
٥ - بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٦) و(١٢)
من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة
تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة
أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور
بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص
للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط
منح الرخص المبينة بالبندين (١٢) و(٢٣) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص للقيادة
لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .
وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية
دون تقيد بأحكام البند (٥) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (٣٦) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 28 December 2021 · by Law 161/2021
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
١ - ألا يقل سن الطالب عن ١٨ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة
بالبندين (١) و(٧) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها ،
وعن ٢١ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(١٢)
من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
٢ - لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات
التى تعجزه عن القيادة .
٣ - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة
من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
٤ - اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم
مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه .
٥ - بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٦) و(١٢)
من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة
تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة
أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور
بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص
للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط
منح الرخص المبينة بالبندين (١٢) و(٢٣) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص للقيادة
لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .
وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية
دون تقيد بأحكام البند (٥) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (٣٦) .
From 23 February 1974 to 31 December 1999
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية :
( ١ ) ألا تقل سن الطالب عن ١٦ سنة ميلادية بالنسبة للرخصة الواردة بالبند ٩ من المادة السابقة ورخصة التعلم اللازمة للحصول عليها ، وعن ١٨ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البندين ١ و ٧ من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها ، وعن ٢١ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٢ من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها .
( ٢ ) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة .
( ٣ ) اجتياز اختبار فنى في القيادة وفى قواعد المرور وآدابه .
( ٤ ) بالنسبة للرخص الواردة في البنود ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٨ و ١٢ من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة المركزية للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ١٢ و ١٣ من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص لذوى العاهات بالقيادة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( ٤ ) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة ٣٦ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.