Article 28 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 17 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة
المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى إقليم المحافظة .
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى
بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال
العدادات (تاكسيميتر) ، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة .
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيها ،
وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 2008 to 29 March 2024 · by Law 121/2008
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد
الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات (التوك توك) المستخدمة فى نقل
الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها .
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و(التوك توك) ونقل الموتى بقرار من المحافظ
المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال
العدادات (تاكسيميتر) ، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة .
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيها ،
وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .
From 23 February 1974 to 1 August 2008
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وأخذ رأى المحافظ المختص الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة كل محافظة .
وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات في دائرته .
ولا يجوز تسيير سيارة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات ( تاكسيمتر ) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص . ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة في أي وقت ، فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسيير السيارة إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما . ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به ، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة يضبط العداد إداريا وتسحب رخصة السيارة ولوحاتها إداريا لمدة ثلاثين يوما .
وتحدد اللائحة التنفيذية رسم فحص العداد وأحوال استحقاقه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.