Article 29 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يوضع في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب ، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة .
ويوضح في رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة ، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التي يرى المحافظ وجوب توافرها في هذا النوع من السيارات ، كما يعلن على جانبي السيارة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب .
وتسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة في هذه المادة خاصة بسيارات النقل وسيارات النقل العام للركاب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.