Article 27 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة ولجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفني واللوحات المعدنية التي تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها في المادة ١١ من هذا القانون .
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع ، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.