Article 25 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات
أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها ، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة
فى السجل التجارى ، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى
هذه العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية
شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها .
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة
يلغى الترخيص إداريا ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 February 1974 to 31 December 1999
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى حاجة العمل بها ممارسة إحدى هذه العمليات ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص .
ويكون استعمال هذه الرخص في الأغراض التالية :
( ١ ) انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري .
( ٢ ) تجربة المركبة أمام المشترى .
( ٣ ) تجربة المركبة بعد إصلاحها .
( ٤ ) انتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها .
( ٥ ) الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة تسحب اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.