Article 24 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة في المادة ٢٢ من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها ، تسحب الرخصة واللوحات المدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المدنية إلا بعد استيفاء إجراءات التجديد . مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة .
فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق في استردادها وتتبع في الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.