Article 23 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب
والرسوم المقررة . ولايجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة
من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم
بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون . كما يتم فحص المركبة فنيا على
الوجه المبين فى المادة (١١) من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة
أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى
هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما لتدارك
أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر
أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب
والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة
من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات ، وكذلك الوفاء
المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون ، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين
فى المادة (١١) من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب
كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز
منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة
لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى .
From 23 February 1974 to 31 December 1999
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد ، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التي لم تسقط بالتقادم كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين بالمادة ١١ من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص الفني عن عدم صلاحية المركبة أعلن الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفي هذه الحالة يجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخه ، ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص .
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفني :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.