Law 62 of 1975
Article 2 of the Illicit Gains Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة .
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع موارد هم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 2 و 18 / فقرة أخيرة) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير مشروع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ، وبسقوط فقرتها الأولى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، فيما تضمنته من أن تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بع…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.