Supreme Constitutional Court judgment, case 159 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 12 February 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 159 of judicial year 24
- Hearing date
- 12 February 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ، وبسقوط فقرتها الأولى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م ، الموافق 13 من المحرم سنة 1427 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ممدوح محمد ابراهيم المصرى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
4 السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مايو سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ، وبسقوط فقرتها الأولى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن اتهمت النيابة العامة المدعى بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للتجارة الخارجية ، بأنه حصل لنفسه ولزوجته وولديه القاصرين على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لوظيفته مما أدى إلى زيادة طارئة فى ثروته تقدر بمبلغ ( مليون وأربعمائة وإثنى ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين جنيهاً ) ، وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها ، وطلبت معاقبة المتهم بالمواد 1/4 ، 2/1، 14/2 ، 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، وبعد أن قيدت الواقعة برقم 3096 لسنة 1995 جنايات قسم الجيزة ( 176 ) لسنة 1995 كلى جنوب الجيزة ) ، قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بجلسة 23/3/1997 وعملاً بالمواد 1/4 ، 2 ، 14/2 ، 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 ، بمعاقبة المتهم – المدعى – بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه برد مبلغ مليون وأربعمائة وأثنى ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين جنيهاً ، وبتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ المذكور . وإذ طعن المدعى فى هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 11743 لسنة 67 " قضائية " ، فقد قضت بجلستها المنعقدة فى 19/3/1998 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، وأثناء تداول القضية أمام الدائرة رقم (18) جنايات الجيزة ، دفع المدعى بجلسة 17/4/2002 بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/6/2002 وصرحت للمتهم – المدعى فى الدعوى الماثلة – بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 2/2 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع تنص فى فقرتها الأولى على أن " يُعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة ".
وتنص فقرتها الثانية على أن " وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها " وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها ، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص المطعون فيه انعكاس على النزاع الموضوعى أو التأثير فى مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه ، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة . متى كان ذلك ، وكان المدعى قد أُحيل إلى المحكمة بموجب الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 دون فقرتها الثانية ، ومن ثم فليس ثمة أثر للحكم فى دستورية الفقرة الثانية على حالة المدعى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
وحيث إنه لا ينال مما تقدم أن محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المدعى طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون الكسب غير المشروع المشار إليه ، إذ أنه بنقض هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11743 لسنة 67 " قضائية " وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة ، لتفصل فيها دائرة أخرى ، تعود القضية إلى حالتها الأولى بالوصف والقيد الوارد بأمر الإحالة رقم 7 لسنة 1993 " كسب غير مشروع " وقد أحيل المتهم وفقاً لهذا الأمر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من قانون الكسب غير المشروع ، والذى قررت جهة الإحالة – على ضوء ما استخلصته من أدلة الثبوت – أنه يكفى فى إدانة المدعى فيما نسب إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.