القانون رقم 62 لسنة 1975
المادة 2 من قانون الكسب غير المشروع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة .
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع موارد هم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 2 و 18 / فقرة أخيرة) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير مشروع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ، وبسقوط فقرتها الأولى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، فيما تضمنته من أن تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بع…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.