حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 127 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مايو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 127 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مايو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، فيما تضمنته من أن تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده،القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر على البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 18 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد إبراهيم أحمد شريف
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
" الإجراءات "
بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، فيما تضمنته من أن تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده،القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير تصريح من محكمة الموضوع.واحتياطياً: أولاً: بعدم قبول الدعوى فيما يجاوز نص الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون الكسب غير المشروع لعدم اتصاله بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً. ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون الكسب غير المشروع لإنعدام المصلحة الشخصية المباشرة .ومن باب الاحتياط الكلى فى موضوع الدعوى برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص فى أنه بتاريخ 17/4/1996 أمرت إدارة الكسب غير المشروع بإحالة المدعى إلى محكمة جنايات القاهرة بعد أن اتهمته بأنه خلال الفترة من 25/12/1992 حتى 19/3/1996 بدائرة محافظة القاهرة بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية ، حصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع قدره تسعة عشر مليوناً ومائتان وسبعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً, بأن زادت ثروتهما بهذا القدر الذى لا يتناسب مع مواردهما وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها، ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى بأن حصل من شركة حلوان للأجهزة المعدنية ( مصنع 360 الحربى ) على منتجاتها مقابل إعطائه لها-بسوء نية - شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت إدارة الكسب غير المشروع معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام (10/1، 1/2، 5/ب، 1/10، 2/14، 1/18،و 23 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع والمادتين (4، 3/15) من لائحته التنفيذية ، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع المدعى بعدم دستورية المادة (2/2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع تتضمن فقرتين تنص أولاهما على أن " يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة ".
وتنص الفقرة الثانية على أن "وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وحيث إن المدعى وإن طلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون المذكور إلا أنه أعقب ذلك بتحديد أن مقصده من الطعن هو ما تضمنته من الحكم الوارد بنص فقرتها الثانية -حسبما سلف البيان- ومن ثم فإن طعنه يكون قد اقتصر على نص الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 سالفة الذكر وفى حدود الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع ونطاق التصريح الصادر منها فى هذا الشأن.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص المطعون فيه انعكاس على النزاع الموضوعى أو التأثير فى مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة .متى كان ذلك، وكان المدعى قد قدم للمحكمة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 والسالف ذكرها دون فقرتها الثانية ، وبالتالى فإنه ليس ثمة أثر للحكم فى دستورية نص الفقرة الأخيرة المذكورة على حالة المدعى ، مما لازمه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
وحيث إنه لا ينال مما تقدم أن أمر الإحالة الصادر عن إدارة الكسب غير المشروع قد ردد، وهو بصدد وصف التهمة المنسوبة للمدعى ، بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون الكسب غير المشروع، إذ المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الأولى من هذه المادة دون فقرتها الثانية ، تقديراً من إدارة الكسب غير المشروع لكفاية ما ورد بهذا النص- على ضوء ما استخلصته من أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة - فى إدانة المدعى فيما نسب إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 62/1975 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.