Article 7 of the Village Mayors and Sheikhs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 26 of 1994, Law 70 of 2016
(١)
يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم ، وتجرى المفاضلة بينهم
على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والإدراك الأمنى والقدرة على الإدارة .
ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار
مرشحا أو أكثر ، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من
سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه .
ويعرض قرار لجنة العمد والمشايخ على لجنة برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للأمن
وعضوية ممثلين لوزارتى العدل والتنمية المحلية ، يختار كلا منهما الوزير المختص .
وتعد اللجنة تقريرا بالرأى النهائى يعرض على وزير الداخلية لاعتماده ..
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل وظيفة العمدة خلال السنة التالية لخلو الوظيفة
على الأكثر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 September 2016 · by Law 70/2016
Date not confirmed · by Law 26/1994
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.