Article 6 of the Village Mayors and Sheikhs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:
1 – نائب مدير الأمن
رئيسا
2 – قاض تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
}
}
}
}
أعضاء
3 – مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن
4 – مفتش قطاع مصلحة الأمن العام
5 – مفتش قطاع الأمن الوطنى
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم”.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 26/1994
Date not confirmed
(٣)
تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من :
(١) المادة (٤) مستبدلة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٩٤
(٢) المادة (٥) ملغاة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
(٣) المادة (٦) مستبدلة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] للسنة ١٩٩٤
- نائب مدير الأمن .
رئيسا
- قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها
القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
أعضاء
- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن ..
- مفتش مباحث أمن الدولة .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها بمن فيهم الرئيس ،
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة ، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار .
ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ، وتبلغ به مديرية
الأمن لإخطار صاحب الشأن ، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن ،
ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.