Article 23 of the Village Mayors and Sheikhs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 26 of 1994, Law 70 of 2016, Law 16 of 2023
إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا
القانون أو تبين أنه كان فاقدا لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر
قومسيون طبى المحافظة عدم لياقته ، أصدر مدير الأمن قرارا بإحالته إلى لجنة العمد
والمشايخ للنظر فى فصله .
(*) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها
أو ارتكب ما يخل باعتباره ، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار
أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها .
(*) لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد
والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (١٤) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما
يستوجب جزاء أشد ، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة
إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها ، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة
تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة .
فإذا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت الأمر إلى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه
طبقا لحكم المادة (٢٥) من هذا القانون . (١)
(١)(*)(*) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ٢٣ مستبدلتان بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 30 March 2023 · by Law 16/2023
Since 8 September 2016 · by Law 70/2016
Date not confirmed · by Law 26/1994
Date not confirmed · by Law 26/1994
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.