Article 17 of the Village Mayors and Sheikhs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراءات المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام.
ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا فى اختيار شيخ الخفر.
وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم
وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على قض المنازعات والتوفيق بين
المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام . وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة
أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.