Article 16 of the Village Mayors and Sheikhs Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ فى النصف الأول من
شهر أكتوبر فى الميعاد والمكان اللذين يحددهما مدير الأمن وبالطريقة المبينة بعد ، اثنان
من العمد الحاليين ، وتكون مدة عضويتهما سنتين تبدأ من أول يناير ، وإذا خلا مكان أحد
الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة قرر مدير الأمن إجراء انتخاب تكميلى وتنتهى مدة
عضوية المنتخب بانتهاء مدة من حل محله وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترشيح
لعضوية اللجنة المذكورة .
وتتألف لجنة الانتخاب برئاسة مأمور المركز أو نائبه وعضوية اثنين من العمد غير
المرشحين يتم اختيارهما بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة من بين المرشحين ويكون
الانتخاب بالاقتراع السرى وبالأغلبية النسبية وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة
التنفيذية .
ويجوز للمرشحين والعمد الذين انتخبوا فى عملية الانتخاب الطعن لدى وزارة
الداخلية فيمن انتخب أو فى عملية الانتخاب وذلك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ
إجراء الانتخاب . ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من إحدى جهات التوثيق وإذا
فقد أحد الأعضاء شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة أصدر وزير الداخلية
قرارا بسقوط العضوية عنه .
ويصدر وزير الداخلية قراره فى شأن الأعضاء المنتخبين للجنة العمد والمشايخ فى
ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن وإلا اعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قرار
باعتماد نتيجة الانتخاب .
ولا يباشر العمدة الموقوف عن عمله عضوية اللجنة مدة وقفه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.