Article 98 (e) of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد ٩٨ ( أ ) ، ٩٨ ( أ ) مكررا ، ٩٨ ( ج ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 November 1954 to 28 May 1970 · by Law 635/1954
تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المادتين ٩٨ ( ا ) و ٩٨ ( ج ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها .
ويجوز لها أن تقضى بإغلاق الأمكنة التى وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٩٨ ( ب ) و ٩٨ ( ب مكررا ) و ٩٨ ( د ) و ١٧٤ .
وتقضى فى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.