المادة 98 ( ه ) من قانون العقوبات
النص الساري
تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد ٩٨ ( أ ) ، ٩٨ ( أ ) مكررا ، ٩٨ ( ج ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 نوفمبر 1954 إلى 28 مايو 1970 · بالقانون 635/1954
تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المادتين ٩٨ ( ا ) و ٩٨ ( ج ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها .
ويجوز لها أن تقضى بإغلاق الأمكنة التى وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٩٨ ( ب ) و ٩٨ ( ب مكررا ) و ٩٨ ( د ) و ١٧٤ .
وتقضى فى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.