Article 98 (d) of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٩٨ ( أ ) ، ٩٨ ( أ ) مكررا ، ٩٨ ( ب ) ، ٩٨ ( ج ) ، ١٧٤ من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من جمع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.