Article 88 bis (c) of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد الى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 97/1992
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى الأشغال الشاقة المؤبدة، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.