المادة 88 مكرراً (ج) من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد الى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى الأشغال الشاقة المؤبدة، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.