Article 88 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أى شخص، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، اذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزى بدون وجه حق، بزى موظفى الحكومة، أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها، أو اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون، أو اذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الاعدام، اذا نجم عن الفعل موت شخص.
المادة مكررا ( أ ):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجن المشدد كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الاعدام، اذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 97/1992
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أى شخص، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، اذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزى بدون وجه حق، بزى موظفى الحكومة، أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها، أو اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون، أو اذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الاعدام، اذا نجم عن الفعل موت شخص.
المادة مكررا ( أ ):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الاعدام، اذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.