Article 88 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى، أو المائى، معرضا سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدم الجانى الارهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240، 241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو اذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الاعدام، اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 97/1992
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى، أو المائى، معرضا سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240، 241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو اذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الاعدام، اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
Date not confirmed · by Law 12/1984
Since 26 April 1949 · by Law 50/1949
From 15 October 1937 to 26 April 1949
يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسي .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب أمر مما ذكر .
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة ممدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.