المادة 88 من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى، أو المائى، معرضا سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدم الجانى الارهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240، 241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو اذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الاعدام، اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى، أو المائى، معرضا سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240، 241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو اذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الاعدام، اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
منذ 26 أبريل 1949 · بالقانون 50/1949
من 15 أكتوبر 1937 إلى 26 أبريل 1949
يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسي .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب أمر مما ذكر .
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة ممدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.