Article 80 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 May 1940 to 19 May 1957 · by Law 40/1940
يعاقب بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب ، و بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت فى زمن سلم كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه و بأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وكذلك كل من حصل بأية طريقة على سر من هذا القبيل بقصد تسليمه بالذات أو بالواسطة لدولة أجنبية ، ومن أتلف لمصلحة دولة أجنبية أو جعل كل هذا السر أو بعضه أو جملة كذلك غير صالح لأن ينتفع به .
From 15 October 1937 to 30 May 1940
إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة بالمادة السابقة إلا أنه نشأ عنها وقوف العدو على أخبار مضرة بإحدى حالتي الحكومة السياسية أو العسكرية يعاقب فاعلها بالسجن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.