المادة 80 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب ، و بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت فى زمن سلم كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه و بأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وكذلك كل من حصل بأية طريقة على سر من هذا القبيل بقصد تسليمه بالذات أو بالواسطة لدولة أجنبية ، ومن أتلف لمصلحة دولة أجنبية أو جعل كل هذا السر أو بعضه أو جملة كذلك غير صالح لأن ينتفع به .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 30 مايو 1940
إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة بالمادة السابقة إلا أنه نشأ عنها وقوف العدو على أخبار مضرة بإحدى حالتي الحكومة السياسية أو العسكرية يعاقب فاعلها بالسجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.