Article 244 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 29 of 1982
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 23 April 1982 · by Law 29/1982
Since 23 April 1982 · by Law 29/1982
From 15 October 1937 to 25 July 1962
كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن اهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقوبة الحبـس عـن جريمتى القتل والإصابة الخطأ
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 244 ) قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 238 ، 244 ) من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقتل والإصابة الخطأ.
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 238، 244 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمخالفة النصين المطعون فيهما لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.