المادة 244 من قانون العقوبات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 29 لسنة 1982
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
من 15 أكتوبر 1937 إلى 25 يوليو 1962
كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن اهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة الحبـس عـن جريمتى القتل والإصابة الخطأ
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 244 ) قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 238 ، 244 ) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقتل والإصابة الخطأ.
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 238، 244 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة النصين المطعون فيهما لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.