Article 123 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 7 August 1952
كل موظف عمومي استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل والحبس .
Rulings that mention this article
17 in the library; the latest 17 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاحالة الدعاوى الجنائية الى المحكمة الجنائية بناء على تكليف المتهم بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامه او من قبل المدعى بالحقوق المدنية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتكليف المتهم – في حالة الادعاء المباشر – بالحضور أمام محكمة الجنح مباشرة ،دون تحقيق من قبل النيابة العامة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية، وقصر الطعن على ذلك الأمر على المدعى بالحق المدنى دون المجنى عليه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 109 لسنة 1971 ·
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم تخويل المدعى بالحقوق المدنية حق الطعن فى أمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى تهمة موجهة إلى موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثنا…
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً تعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بالفصل فى الوقائع التى رفعت بها الدعوى الجنائية رقم 3 لسنة 83 جنايات عسكرية "المدعى العام العسكرى " دون جهة القضاء العسكرى التى نظرت الدعوى…
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)يطلبون تعيين الجهة المختصة بالفصل فى قضية الجنحة سالفة الذكر. وطلبت الحكومة بجلسة 13 من مارس سنة 1974 "تحضير" الحكم بعدم قبول الطلب لأنه لم يصدر سوى حكم واحد بعدم الاختصاص، هو حكم…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.