Supreme Court (1969-1979) judgment, case 6 of judicial year 5 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 June 1975
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 5
- Hearing date
- 7 June 1975
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
يطلبون تعيين الجهة المختصة بالفصل فى قضية الجنحة سالفة الذكر.
وطلبت الحكومة بجلسة 13 من مارس سنة 1974 "تحضير" الحكم بعدم قبول الطلب لأنه لم يصدر سوى حكم واحد بعدم الاختصاص، هو حكم محكمة عابدين الجزئية ، وهو حكم مستأنف.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أن دعوى التنازع غير مقبولة ، تأسيساً على أن صورة التنازع السلبى غير متحققة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 من يونيه سنة 1975 الموافق 27 من جمادى الأولى سنة 1395 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة . أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 6 لسنة 5 قضائية عليا "تنازع" .
المقامة من
1 - السيد/ البير فينول
2 - السيدة / اوديت دى فريح
3 - الأستاذ / بلاتون فلاسكاكى
ضد
1 -السيد / وزير المالية
2 - السيد / وزير الاقتصاد
"الوقائع"
أقام البير فينول والسيدة أوديت دى فريج بصفتها مصفية لتركه المرحوم نور فؤاد معتوق والأستاذ بلاتون فلاسكاكى دعوى الجنحة المباشرة رقم 393 لسنة 1974 عابدين ضد الدكتور عبد العزيز حجازى وزير المالية السابق تطبيقاً للمادة 123 من قانون العقوبات لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1703 لسنة 23 القضائية ، يقضى بإلغاء القرار الصادر من مدير عام النقد فى 3 من أكتوبر سنة 1966 بمصادرة اثنتى عشرة سبيكة ذهبية وثلاثة عشر جنيهاً ذهبياً، وما يترتب على ذلك من آثار، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم فى 18 من مارس سنة 1974.
وقد قضت محكمة عابدين الجزئية فى 12 من مايو سنة 1974 بعدم اختصاصها بنظر الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة .
وقد استأنف المدعون هذا الحكم، وعين لنظر الاستئناف يوم 29 من ديسمبر سنة 1974. ومن جهة أخرى فقد حاول المدعون إعلان رئيس مجلس الشعب طالبين إليه تحريك الدعوى الجنائية ضد الدكتور عبد العزيز حجازي، ولم يتم هذا الإعلان ولما كانت المحكمة العليا تتولى محاكمة الوزراء لا وجود لها، ولهذا فإنهم يطلبون تعيين الجهة المختصة بالفصل فى قضية الجنحة سالفة الذكر.
وطلبت الحكومة بجلسة 13 من مارس سنة 1974 "تحضير" الحكم بعدم قبول الطلب لأنه لم يصدر سوى حكم واحد بعدم الاختصاص، هو حكم محكمة عابدين الجزئية ، وهو حكم مستأنف.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أن دعوى التنازع غير مقبولة ، تأسيساً على أن صورة التنازع السلبى غير متحققة .
وقد نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلسة 3 من مايو سنة 1975 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وأرجئ إصدار القرار إلى جلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مبنى هذه الدعوى – كما يستفاد من أوراقها – أن جهة القضاء العادى "محكمة عابدين الجزئية " – قضت – إبتدائياً- بعدم اختصاصها ولائياً بنظر قضية الجنحة 393 لسنة 1974 عابدين وأنهم حاولوا دون جدوى إعلان رئيس مجلس الشعب لتحريك الدعوى الجنائية ضد الدكتور عبد العزيز حجازى بوصفه وزيراً – أمام المحكمة العليا التى تختص بمحاكمة الوزراء، ولما تنظر هذه الدعوى بعد – أمام المحكمة المذكورة . لذلك يطلب المدعون تعيين المحكمة المختصة إستناداً إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص،يتمثل فى صدور حكم من جهة القضاء العادى بعدم اختصاصها بنظر قضية الجنحة المقامة ضد أحد الوزراء لسبب يتصل بأعمال وظيفته، ثم عدم تحريك رئيس مجلس الشعب الدعوى الجنائية ضد الوزير المذكور أمام المحكمة العليا المختصة بمحاكمة الوزراء.
ومن حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا- تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية ، والتى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون 81لسنة 1969 – أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية جهة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
ومن حيث إن تنازع الاختصاص الذى يثيره المدعون لا يقوم بين جهتين قضائيتين مختلفتين، ولا يكفى لاعتباره قائماً أن تقضى جهة القضاء العادى بعدم اختصاصها بنظر دعوى الجنحة المتقدم ذكرها، وأن يتعذر من ناحية أخرى رفع الدعوى عن الموضوع ذاته أمام جهة أخرى - هى المحكمة العليا المختصة بمحاكمة الوزراء والتى نظم القانون رقم 79 لسنة 1958 إجراءات اتهام الوزراء ومحاكمتهم أمامها- ولا يغنى عن ذلك مجرد محاولة إعلان رئيس مجلس الشعب لتحريك الدعوى الجنائية ضد الوزير.
ومن حيث إنه – على مقتضى ما تقدم – لا يكون ثمة تنازع على الاختصاص، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 123مادة 123 من قانون العقوبات لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر
- 43/1965 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.